في هذه الحالات فقط.. يسمح للنساء بالعمل ليلاً وفق قانون العمل الفلسطيني
رام الله-نساء FM- أكدت وزارة العمل أن قانون العمل الفلسطيني يحدد حالات يُسمح فيها للنساء بالعمل خلال ساعات الليل، في إطار حماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم ظروف عملها.
وشددت الوزارة على أن حماية حقوق المرأة العاملة وتعزيز تمكينها الاقتصادي مسؤولية مشتركة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر عدالة وأماناً، مؤكدة أن قانون العمل الفلسطيني يضمن للمرأة حقوقها ويحميها من التمييز، بما يعزز مشاركتها وحضورها في سوق العمل.
وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، إن قانون العمل الفلسطيني ينظم حقوق المرأة العاملة بما يعزز مشاركتها وحضورها في سوق العمل، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق
بموجب نظام عمل النساء ليلاً، يجوز تشغيل النساء في الحالات والأعمال التالية:
- الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى.
- المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية.
- المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات.
- وسائل الإعلام.
- دور رعاية المسنين وحضانات الأطفال وأماكن رعاية الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.
- المحال التجارية خلال مواسم الأعياد.
- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية.
- الأعمال اللازمة لتلافي خسارة محققة للمنشأة أو في الحالات الطارئة، شريطة إبلاغ وزارة العمل ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإنجاز العمل والحصول على موافقة الوزارة، وإذا كانت الموافقة شفهية فيتعين تعزيزها كتابة.
ويشترط النظام، في الحالات التي يُسمح فيها بتشغيل النساء ليلاً، أن يوفر صاحب العمل للعاملات كافة ضمانات الحماية والانتقال.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم عمل النساء وحماية حقوقهن، إذ تنص المادة (101) من قانون العمل الفلسطيني على حظر تشغيل النساء في ساعات الليل، باستثناء الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء، فيما يحظر القانون كذلك التمييز بين الرجل والمرأة في العمل.
وأكدت الوزارة أن تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية يتطلب توفير بيئة عمل تحمي حقوقهن وتدعم وصولهن إلى فرص العمل واستمرارهن فيها، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة في سوق العمل.