
رام الله-نساء FM- أكدت الدكتور أمال حمد وزيرة شؤون، أنه وبموجب تعديلات طرأت على قانون الخدمة المدنية ، تصبح مدة إجازة الأمومة في الوظيفة العمومية 90 يوما (14 أسبوعا) متصلة براتب كامل.
وكان القانون ينص قبل تعديله على أن إجازة الأمومة 70 يوما (10 أسابيع)، دون منح الأب إجازة أبوة.
واضافت حمد في حديث مع "نساء إف إم" نصت التعديلات على منح الموظف إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الولادة، لا تحسم من إجازاته السنوية.
واوضحت حمد أن القانون لا يشمل الموظفات في القطاع الخاص لكن نأمل ان يتم ادراجهن خلال المرحلة المقبلة.
ونشر الاربعاء 25 من ايار القرار بقانون رقم 24 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، وسيصبح ساريا من تاريخه.
وأبقى القرار بقانون الصادر على "ساعة الرضاعة" التي كان معمولا بها قبل التعديل، إذ للموظفة المرضعة الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة، ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل، ولها الحق في الحصول على إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته.
من جانبها أشارت منى الخليلي امين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنه يتوجب على الموظفة أن ترسل إلى ديوان الموظفين العام بواسطة الدائرة الحكومية التي تعمل بها التقرير الطبي الخاص بالولادة، وبموجبه تمنح الموظفة إجازة الأمومة.
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على: الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف. والموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.
كما أكدت الخليلي على ضرورة بذل الجهود لإقرار قوانين خاصة بالنساء وتؤكد على حقوقهن وضرورة العمل على اسراع توقيعها لحماية الاسرة الفلسطيينة بشكل عام وليس فقط النساء.
كما أكدت الوزيرة حمد من جانبها أن التعديل الجديد ينص، على إبقاء "ساعة الرضاعة" التي كان معمولا بها قبل التعديل، إذ يحق للموظفة المرضعة الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة، ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل. كما ينص القانون على أنه يحق للموظفة المرضعة الحصول على إجازة دون راتب لمدة عام لرعاية مولودها.
