الرئيسية » تقارير نسوية »  

المرأة العاملة: القانون يلزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة على حد سواء
15 نيسان 2015

غزة- نساء اف ام:- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني، في جمعية المرأة الريفية –منطقة السوارحة، وركزت الورشة على المواد التي وردت ضمن القانون حول إنهاء العمل ومكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها.

وتطرقت المثقفة الميدانية حنان صيام إلى حقوق العاملين في المؤسسات الخاصة في ظل عقد العمل غير محدد المدة، وتناولت فيها موضوع نهاية الخدمة، من خلال استقالة العامل بحيث يدفع له مكافأة نهاية الخدمة بناءً على سنوات عمله، وفي حالة الفصل من العمل يدفع للعامل أجرة شهر عن كل سنة، وفي حال إغلاق المؤسسة بقرار إداري أو قضائي يتم دفع أجرة شهر عن كل سنة.

وأكدت صيام على أن الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة تكون للعمال بعقود عمل محددة المدة، والعمال بعقود عمل غير محددة المدة أيضا، فلا يوجد في قانون العمل الفلسطيني قيود بهذا الشأن، مضيفة أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا تم انهاء العقد خلال فترة التجربة.