الرئيسية » تقارير نسوية »  

مراكز ومختبرات غير قانونية على لائحة الإغلاق
28 تموز 2016

تحرير صوافطة- نساء أف أم: بين الفينة والأخرى تتعالى أصوات الجهات المسؤولة عن مراكز تجميل غير مرخصة، ومختبرات طبية غير قانونية، ليكون الإغلاق سيد الموقف، ولكن لماذا تنتشر هذه الأماكن في ظل رقابة وزارة الصحة؟!

وفي ذلك يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أسامة النجار أن فرق الرقابة والتفتيش تفيد أن ما يزيد عن 25 مركز أشعة وتجميل ومختبرات وعيادات  وفنيي أسنان وعلاج طبيعي وبشرة غير قانونية في الضفة الغربية، وتم إغلاق العديد منها بالتعاون مع النيابة العامة في بعض المحافظات، وفقا  للمخالفات القانونية المنصوص عليها استنادا للمادة 64 من قانون الصحة العامة الفلسطيني، رقم 20 لعام 2004.

للاستماع لمقابلة أسامة النجار 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-229

وعن الأسباب الكامنة وراء انتشار المختبرات والمراكز غير القانونية يقول النجار إن بعض الأفراد يفتتحون هذه الأماكن دون مراعاة أصول النظام، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية لضمان أهليتها الشرعية، من خلال استئجار المكاتب والشقق بشكل عشوائي، في محاولة منهم لفرض أمر واقع.

ويشير النجار أن الموظفين العاملين في المراكز والمختبرات غير المؤهلة يتحمل خسارة الإغلاق في إطارين: أولا لا يتم حمايتهم قانونا، كما لا يتم الاعتراف بعدد سنوات الخبرة لديهم بهذه الأماكن.

للاستماع لمقابلة أسامة النجار 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-232

وأوضح عواد أن مراكز التجميل التي تستخدم "الليزر" يشترط وجود أخصائي جلدي في المركز للاعتراف بأهليته القانونية، لضمان صحة المواطن، رغم اعتراضات أصحاب هذه المراكز، برفع حجة الخبرة العملية لديهم واتخاذ دورات تدريبية مخصصة.

للاستماع لمقابلة أسامة النجار 3 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-81

وفي ذات الإطار تقول صاحبة مركز تجميل "س. ت" إن القرارات السابقة كانت تعتمد على وجود مختص بالمركز، وعقب إغلاق مصنع يصدر مواد تجميلية فاسدة تم إتخاذ قرار من وزير الصحة باشتراط توافر أخصائي جلدي لا يملك عيادة خاصة، للتفرغ للعمل بشكل كامل في المركز، مؤكدة على استحالة ذلك.

وأضافت ترجمان أن هذا القرار وما يتزامن معه من إغلاقات يشكل خسارة لأصحاب المراكز، إضافة لتضرر عائلات الموظفين والعاملين بهذذه المراكز.

للاستماع لمقابلة سيلينا ترجمان اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/erndpi068ygr

ومن جهة قانونية يقول المحامي والمستشار القانون المتخصص بالقانون الجزائي د. طلال أبو عفيفة إنه ليس هناك نصوص قانونية خاصة تتعلق بهذه الإشكالية، وما يتوافر مواد قانونية عامة تتعلق بالحصول على الترخيص من المجلس البلدي أو المحلي، وكذلك من الوزارة المختصة.

ويشير أبو عفيفة إلى أن العقوبة الفورية تتبلور في إغلاق المركز أو المختبر، حتى يقوم صاحب المصلحة بالحصول على ترخيص، مضيفا أنه في حالات الإضرار بصحة المواطنين أو المصلحة العامة هناك عقوبة بالغرامة أو السجن باعتبارها جنحة تتراوح من أسبوع إلى 3 سنوات.

للاستماع لمقابلة طلال أبو عفيفة اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/qz3b4tnbryay

وتبقى مصلحة المواطن والحفاظ على صحته على رأس الأولويات، رغم معارضات أصحاب المراكز والمختبرات والموظفين، ليكون النظام سيدّ الموقف.