رام الله- نساء أف أم: ادانت محكمة بداية رام الله اليوم الخميس، المتهم (م.ك) بالشروع بالقتل، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وبالحبس مدة 6 أشهر بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتم دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد، ومصادرة المضبوط "اداة الجريمة". 
وأفادت البيابة العامة أن الحكم جاء خلافا لأحكام المادة 328 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واستنادًا الى البينات التي قدمتها، حيث أقدم المتهم بتاريخ 26/2/2009 على فعلته داخل قاعة محكمة بداية رام الله خلال انعقاد جلسة للنظر في احدى القضايا.
ويأتي الحكم بعد أن قامت النيابة بالتحقيقات في القضية المذكورة وجمعت الادلة والبينات التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، وطالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم وعدم الاخذ بالأسباب التخفيفية وذلك لخطورة الفعل المرتكب من قبل المتهم.
