رام الله- نساء أف أم: بقرار من القائم بأعمال النائب العام د. أحمد براك تم 2016 إنشاء دائرة نيابة حماية الأسرة من العنف ودائرة نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، حيث تم تكليف رئيس النيابة العامة دارين صالحية برئاسة دائرة نيابة حماية الأسرة من العنف، وتكليف رئيس النيابة
العامة ايوسف الطريفي برئاسة دائرة نيابة الأحداث، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الملقاة على كاهل النيابة العامة وتقديرها لخطورة وانعكاسات كيفية متابعتها لقضايا الأحداث والاسرة.
وتتولى كلا الدائرتين المختصتين متابعة كافة القضايا التحقيقية والدعاوى ذات العلاقة في المحافظات من خلال النيابات الجزئية، كما وتتولى كل دائرة مختصة آلية التواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بالدعاوى المحالة إليها وفق الأصول.
حيث تختص دائرة نيابة حماية الأسرة من العنف بملاحقة المتهمين والتحقيق والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في الجرائم المرتكبة داخل نطاق الأسرة بمختلف أفرادها وتشمل كبار السن وذوي الإعاقة، والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال ضحايا العنف خارج الأسرة والجرائم المرتكبة من النساء في قضايا الزنا والدعارة والسفاح وإفساد الرابطة الزوجية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الجنسي، وبالإضافة إلى ذلك فإن اختصاصها يشمل جرائم التهديد والابتزاز ضد النساء عبر كافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
فيما تختص دائرة نيابة الأحداث بنظر قضايا الاطفال الجانحين والمعرضين لخطر الانحراف، ويشمل ذلك القيام بالتحقيقات والترافع بشكل يضمن السرية واحترام حقوق الطفل الجانح وإيجاد سبل اصلاحه وسرعة اندماجه في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة بقانون الاجراءات الجزائية وقانون الاحداث النافذ، كذلك الطعن بالأحكام بالاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض وإعادة المحاكمة في القضايا ذات الاختصاص، والتشبيك والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مرشد حماية الطفولة فيما يخص متابعة الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المقررة وفقا للقانون، ويشمل ذلك أيضا تكليف الشؤون الاجتماعية ( مراقب السلوك ) بجميع الأعمال والأبحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته، واتخاذ التدابير الخاصة بالأطفال الجانحين ما دون سن 15 عاما، واجراء الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والطفل الجانح بنفسه أو من يمثله، وأخيرا التفتيش على دور التأهيل والرعاية ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة .
وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء دائرة نيابة حماية الاسرة من العنف بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمرسوم الرئاسي رقم 19 لسنة 2009 بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما تم إنشاء دائرة الأحداث وفقا لقانون حماية الاحداث لسنة 2016.
