
رام الله- نساء FM- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة الفلسطينية بدأت صباح اليوم الأربعاء، بعمل جولات تفقدية لالزام المواطنين بتطبيق اجراءات الوقاية من فايروس كورونا، والمتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف في حديثه لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء أنه تم تجهيز نظام جديد للمخالفات حيث يمنح الشخص المخالف مدة 30 يوما للدفع، و30 يوما للتوجه للمحكمة في حال عدم الدفع في المهلة الأولى.
وأضاف بأن الامر يتعلق بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18، والمتمثل بتحرير مخالفات بحق المواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس كورونا.
وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان نشر عنه بالامس الثلاثاء، أن المخالفات ستكون من قبل جهاز الشرطة وفقا لنموذج مخالفات خاص تم طباعته لهذا الغرض، وسيمنح الشخص المخالف مدة 30 يوما للدفع، و30 يوما للتوجه للمحكمة في حال عدم الدفع في المهلة الأولى.
والمخالفات هي:
- عدم ارتداء الكمامة والقفازات 100 شيقل
- عدم مراعاة قواعد التباعد 100 شيقل
- عدم مراعاة تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة 100 شيقل
وبالنسبة لمخالفات المنشآت أو الشركات أو المحال التجارية أو مقدمي الخدمة، فهي:
- عدم الزام روادها على ارتداء الكمامة والقفازات 500 شيقل
- عدم الزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 500 شيقل
- عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها 500 شيقل
- عدم مراعاتها تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة 500 شيقل
أما بخصوص شركات ووسائل النقل العام، فجاءت المخالفات كالتالي:
- عدم الزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 250 شيقلا
- عدم مراعاتها التباعد الاجتماعي فيها 250 شيقلا
- عدم مراعاتهم تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة 250 شيقلا.
وناشد ارزيقات المواطنين وأصحاب المصانع والشركات والمنشآت ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية، وعدم مخالفة اي اجراء صحي في سبيل الحد ومكافحة فيروس كورونا.
وفي السياق أوعز النائب العام المستشار أكرم الخطيب لرؤساء النيابات الجزئية في كافة محافظات الوطن، بتشديد الإجراءات القانونية بحق مخالفي التدابير الوقائية.
ودعا الخطيب، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام القانون خاصة قرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ، والذي نص على أن عقوبة كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز2000 دينار، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها أثناء حالة الطوارئ والذي فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة باستخدام الكمامات، والقفازات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وتعليمات السلامة الصادرة عن جهات الاختصاص.
كما دعا المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات وتعليمات الحكومة والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة للتصدي لجائحة فيروس "كورونا"، مشددا على أن الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع هي مسؤولية قانونية وطنية مجتمعية.
وأكد النائب العام، حرص النيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ على إنفاذ القانون بالتعاون مع جهات الضبط القضائي والأجهزة الأمنية، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين، في ظل تداعيات انتشار جائحة "كورونا".
للاستماع إلى المقابلة
