الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

السودان .. الحُكم برجم امرأة وتوجيه اتهامات بالردة
21 تموز 2022
بابكر فيصل
20 يوليو 2022
 

في تقرير صدر الأسبوع الماضي, قال "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" إنه، في يوم 26 يونيو 2022، أصدر القاضي، هارون آدم، رئيس محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية، حكماً بالإعدام رجماً على السيدة، مريم السيد تيراب، البالغة من العمر 20 عاما، بعد إدانتها بانتهاك المادة 146"2" (الزنا) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991. 

كذلك قال المركز إن الشرطة في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور قامت، يوم 22 يونيو 2022، بمداهمة كنيسة تقع في حي الاستاد واعتقلت أربعة مسيحيين أثناء صلاتهم، حيث تم اتهامهم بارتكاب جريمة "الردة" في مخالفة للمادة 126 من قانون العقوبات، وقد تم إطلاق سراح المتهمين الأربعة بالضمانة في يوم 28 يونيو. 

وأشار المركز إلى أنه خلال التحقيقات "تم استجواب الرجال الأربعة حول معتقداتهم الدينية، وأجابوا أنهم مسيحيون. وقالوا أيضا إن كنيستهم بُنيت قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، في أبريل 2019. ومع ذلك أصرت الشرطة على أن الرجال تحولوا من الإسلام إلى المسيحية رغم أنهم أكدوا أنهم مسيحيون". 

من المعلوم أنه لم يثبُت ثبوتا قطعيا أن الشريعة الإسلامية قد أمرت برجم الزانية أو الزاني محصنا كان أم غير ذلك، وأن عقوبة الرجم غير موجودة في القرآن بل أخذها الفقهاء من الشريعة اليهودية (التوراة). 

عقاب (أو عذاب) الزاني والزانية في القرآن هو الجلد كما ذكرت سورة النور، كما أن هناك أيضا عقوبات في الدنيا وأخرى يوم القيامة حددها القرآن لحالاتٍ مخصوصة من الزنا. 

العذاب (العقوبة) الذي قررته/ها سورة النور للزانية والزاني إذا ضُبطا متلبسين هو الجلد 100 جلدة أمام الناس كما جاء في الآية (2): "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"، ولم تُخصص الآية عقوبة مختلفة للزانية المحصنة أو الزاني المحصن، فهي تتحدث عن الزانية والزاني بالإطلاق. 

وقررت الآية (33) من سورة النور أن الأمة إذا زنت وهي مكرهة من قبل سيدها الذي يملكها فلا عقوبة عليها لأنها غير مخيرة "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم". 

أما إذا زنت الأمة بعد زواجها ولم تعُد مكرهة على ممارسة الزنا، فإن عقوبتها الجلد خمسين جلدة، وهي نصف عقوبة الحُرة المتزوجة، وهذا ما قررته الآية (25) من سورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب". 

فإذا كان (عذاب) المحصنة هو الرجم حتى الموت، كما يزعم مؤيدو الرجم، فكيف يمكن أن تُعاقب الجارية المحصنة بنصف الموت؟ 

أما الذين يقولون إن الرسول رجم الزاني المحصن فإنهم يستندون إلى رواية وردت في موطئ الإمام مالك عن خطبة ألقاها عمر بن الخطاب وقال فيها إنه كان في القرآن آية تقول "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة"، وأنه لولا خوفه من أن يُقال زاد عمر في كتاب الله لأمر بكتابتها. 

إن معنى كلمة "الشيخ أو الشيخة" في هذه الرواية، إن صحت، لا يفيد "الإحصان"، المراد هنا هو الزواج لأن الشيخ "وهو من استبانتْ فيه السن وظهر عليه الشيبُ" أو الشيخة قد يبلغا سن المائة دون زواج "إحصان".

ثم هم كذلك يستندون إلى رواية رجم المرأة الغامدية وماعز، وقد أوضحت في مقال سابق بعنوان "عقوبة الرجم: حول روايات اعتراف ماعز بالزنا" التضارب الكبير في الروايات الواردة حول ذلك الاعتراف. ومن جانب آخر، فإن القول بحساب المرتد عن الإسلام في الدنيا يعكس وجهة النظر الفقهية التي يتبناها تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين وهي الجماعة المسؤولة عن صياغة القانون الجنائي السوداني، الذي صدر في العام 1991 في أعقاب وقوع الانقلاب العسكري الذي نفذته الجماعة في العام 1989 وسيطرت من خلاله على الحكم لمدة 30 عاما. 

 وهناك العديد من الآراء الفقهية التي تقول إن حساب المرتد عن الإسلام يكون عند الله في الآخرة وليس من حق أي جهة محاسبته آنيا في الدنيا. فالقاعدة التشريعية الكلية في القرآن الكريم التي قررتها الآية (256) من سورة البقرة تقول: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي". 

وقد أكد القرآن على حرية البشر في الاختيار بين الإيمان أو الكفر, وفى مقابل هذا فإن مسئوليتهم تجاه هذه الحرية تتبين يوم الحساب حيث سيحاسبهم الله على اختيارهم، وهذا ما قررته الآية (29) من سورة الكهف: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". 

ولم يذكر القرآن عقوبة دنيوية تطبق على المرتد من الدين. ولم يثبت أن الرسول محمد أمر بقتل أحد لارتداده عن الإسلام. والذين يسوقون أمثلة تدل على أن الرسول عاقب الردة يخلطون بين هذا وبين ارتكاب الشخص جريمة تستحق القتل. 

ومن تلك الأمثلة التي تدل على ذلك الخلط ما ورد عن عبد الله بن خطل الذي أسلم وهاجر إلى المدينة فبعثه النبي ساعيا على الصدقة وبعث معه رجلا من خزاعة يخدمه، فلما كان في أحد أسفاره طلب من خادمه أن يصنع له طعاما ثم استيقظ من نومه ليجد الخادم لم يصنع شيئا فضربه بالسيف فقتله وعلم أنه لو رجع المدينة سيقتل بالرجل قصاصا فهرب إلى مكة وساق معه الصدقة وجاء لأهل مكة وقال لهم: "لم أجد دينا خيرا من دينكم"، وأخذ يهجو النبي ويسبه ويعرض به ويسوق لذلك جاريتين عنده لتغنيا هجاء النبي في طرقات مكة. 

ويستند الذين يقولون إن هناك حدا للردة في الشريعة إلى حديثي "آحاد" روى أحدهما البخاري ومسلم، وورد الثاني في صحيح البخاري. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم والذي يقول فيه: "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: قتل النفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة". والحديث الثاني هو الذي أورده البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: "من بدل دينه فاقتلوه". 

وهناك إجماع على أن أحاديث الآحاد مشكوك في ثبوتها، ولذا فهي لا تؤخذ إلا على سبيل الظن وليس اليقين، ومن ثم فهي لا تفيد علما ولا توجب عملا. 

غير أن الأمر المهم فيما يتعلق بتوجيه تهمة الردة للأشخاص الأربعة بموجب قانون العقوبات لعام 1991 هو أن الحكومة الانتقالية قد أجازت، في يوليو 2020، تعديلات متنوعة على ذلك القانون تضمنت إلغاء مادة الردة. 

وفي ذلك الحين أدلى وزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، بتصريحات حول إلغاء مادة الردة في القانون، قال فيها إن "موضوع عقوبة الردة عن الاسلام محل خلاف حتى بين علماء المسلمين، وأن إلغاء النص حول الردة الوارد في القانون الجنائي، جاء متسقا مع الوثيقة الدستورية التي تمنح كل مواطن حرية الاعتقاد والتدين"، وأوضح أن مادة الردة تم استبدالها بمادة أخرى "تمنع تكفير المواطنين". 

وفي هذا الخصوص، يطرح السؤال حول مدى قانونية توجيه تهمة الردة للأشخاص الأربعة بموجب المادة 126 التي لم يعد لها وجود في قانون العقوبات.