الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

الأصل في الشرع الزواج بواحدة وليس التعدد.. فتوى تثير ضجة
01 كانون الأول 2021

 

القاهرة-نساء FM-أثارت دار الإفتاء المصرية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيدها أن الأصل في الشرع الزواج بواحدة وليس التعدد.

وقالت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين.

وأضافت أنه من المعلوم أيضا أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.

وتابعت: “وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد”.

وقالت تقارير إخبارية بأن دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل في مسألة تعدد الزوجات، ولكن المتجول عبر مختلف المواقع والمنصات يجد حربا كلامية بين عديد الأطراف والجبهات.

وقال نشطاء إن العكس هو الصحيح وعلى المسلم مخالفة النصارى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

وفي لقاء له على فضائية “إم بي سي مصر”، كان مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قد أشار إلى أن “الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهن”.

ولفت إلى أن “الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية”، مشيرا إلى أنه “ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة”.

وأضاف مبروك عطية أن “المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز”.